١٥١٥ - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَهَلَّ. وَعَزَاهُ مَعَ مَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ»
١٥١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ الصَّغِيرِ: وَأُحِبُّ أَنْ يُهِلَّ خَلْفَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْقَدِيمِ