Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 256

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في بيع العرايا

١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ. قَالَ ⦗٢٥٧⦘: «ذَلِكَ الرِّبَا ذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ»، إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا،

١٩١٥ - رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ أَنْ تَبْتَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 2، ص 256 (SanadKitab #12415, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.