Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الشرط في مال العبد إذا بيع

١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَوِيِّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَزَرَةَ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁، مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا ⦗٢٦٣⦘ وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا دُونَهُمَا

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #12415, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.