Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 268

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك

١٩٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يَضْمَنْ» وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالُوا: عَنْ شَرطيْنِ وَبَيْعٍ يَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِ: عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ

١٩٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، أَنْ تَنْعَقِدَ الْعُقْدَةُ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِيَ كَذَا، وَحُكْمُ السَّلَفِ ⦗٢٦٩⦘ أَنَّهُ حَالٌ فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَقَالَ: فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أَنْ أَبِيعَكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِيَ، وَمِنْهُ أَنْ أَقُولَ سِلْعَتِي هَذِهِ لَكَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 2، ص 268 (SanadKitab #12415, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.