١٩٥٧ - وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» وَمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأْذَنْ بِأَنْ يُبَاعَ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ
١٩٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَىَ سَوْمِ أَخِيهِ وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ