Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 278

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه

١٩٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صَارَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا فِي الْبَيْعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى السِّنَّوْرِ إِذَا تَوَحَّشَ وَمُتَابَعَةُ ظَاهِرِ السُّنَّةِ أَوْلَى، وَلَوْ سَمِعَ الشَّافِعِيُّ بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا لَا يَقُولُ بِهِ مَنْ تَوَقَّفَ فِي تَثْبِيتِ رِوَايَاتِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ جِهَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 2، ص 278 (SanadKitab #12415, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.