Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 310

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين

٢١١٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَطْلُبُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ، لَا تَأْتِيَنِّي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْتَزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا» وَأَمَّا جَوَازُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِحَقٍّ فَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

٢١١٥ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةَ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 2، ص 310 (SanadKitab #12415, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.