Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. ١١ - كتاب الخلع والطلاق
  2. باب لا طلاق قبل النكاح

٢٦٥١ - وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا «الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ» ⦗١١١⦘ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ «تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟» قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَرَأَ الْآيَةَ وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُرَيْثِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعِكْرِمَةَ، وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَجَمَاعَةٍ يَكْثُرُ تِعْدَادُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَأَهْلِ الْبَيْتِ ﵃ أَجْمَعِينَ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.