Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 111

  1. ١١ - كتاب الخلع والطلاق
  2. باب إباحة الطلاق

٢٦٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ⦗١١٢⦘، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟» قَالَ: ثُمَّ طَلَّقْتُ، قَالَ «أَمِنْ رِيبَةٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ» قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ مُعَرِّفٌ: فَمَا أَدْرِي أَعِنْدَ هَذَا أَوْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 111 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.