Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 127

  1. ١١ - كتاب الخلع والطلاق
  2. باب ما يهدم الزواج من الطلاق، وما لا يهدم

٢٧٠١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو قَطَنٍ، وَأَبُو عَبَّادٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَزِيدَةَ يَعْنِي ابْنَ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

٢٧٠٢ - وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا» وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁. ورِوَايَاتُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ضَعِيفَةٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ الرِّوَايَةُ ⦗١٢٨⦘ الْأُولَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 127 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.