Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. ١٢ - كتاب الإيلاء
  2. باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

٢٧٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ أَنَّ شُرَيْحًا، «رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ أَمْرَهَا طَلَّقَهَا ⦗١٥٢⦘ زَوْجُهَا، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فِيهَا» فَرَفَعَ إِلَى عَلِيٍّ ﵇ فَقَالَ: «سَلُوا عَنْهَا جَارِيَتَهَا» أَوْ قَالَ: «جَارَتَهَا فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا كَذَا أَظُنُّهُ» قَالَ: «قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 151 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.