٢٨١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا يَعْنِي عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ﷿ ﴿» غَيْرَ إِخْرَاجٍ "﴾ [البقرة: ٢٤٠] " قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿» فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ «﴾» قَالَ عَطَاءٌ: «ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ تَشَاءُ لَا سُكْنَى لَهَا»
٢٨١٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو سَهْلٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا شَبَابَةُ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ