Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 205

  1. ١٤ - كتاب الجراح
  2. باب إيجاب القصاص في العمد

٢٩٢٩ - وَرُوِّينَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَىَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] "

٢٩٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي قَوْلِهِ ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣]: لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ

٢٩٣١ - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بِنْ حَيَّانَ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 205 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.