بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵁ بِذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ، وَقَوْلِهِ: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المجادلة: ١٦] يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الْقَتْلِ مَعَ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نِفَاقِهِمْ حَتَّى
٣١٧٤ - قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلَاثَ مَجَالِسَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي صَلَاتِهِ مِنْ رَجَاءِ الْمَغْفِرَةِ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَقَضَى اللَّهُ أَلَّا يَغْفِرَ لِمُقِيمٍ عَلَى شِرْكٍ، فَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا، وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا.