Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 407

  1. ٢٠ - كتاب السير
  2. باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحا وأنه يجوز بيع رباعها، وكراؤها

٢٨٩٧ - وَرُوِّينَا عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ قَالَ: " سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا " وَرُوِّينَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فِي قِصَّةِ أَبِي قُحَافَةَ، أَنَّ ابْنَةً لَهُ، كَانَتْ تَقُودُهُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَقِيَتْهَا الْخَيْلُ، وَفِي عُنُقِهَا طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ فَاقْتَطَفَهُ إِنْسَانٌ مِنْ عُنُقِهَا، فَطَلَبَ أَبُو بَكْرٍ طَوْقَ أُخْتِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: يَا أُخَيَّةُ احْتَسِبِي طَوْقَكِ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الْأَمَانَةَ الْيَوْمَ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً لَكَانَتْ أُخْتُهُ وَمَا مَعَهَا غَنِيمَةً وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَطْلُبُ طَوْقَهَا

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 407 (SanadKitab #12415, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.