Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 24

  1. ٢١ - كتاب الجزية
  2. باب قسم الفيء والغنيمة

٢٩٧٥ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِّينَا، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَذَكَرَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِالْخُمُسِ خُمُسَ الْخُمُسِ، وَقَوْلُهُ «مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» يَعْنِي: مَرْدُودًا فِي مَصَالِحِكُمْ، وَقَدْ كَانَ سَهْمُ الصَّفِيِّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيِّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا ⦗٢٥⦘، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَفِيِّ الْغَنِيمَةِ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ كَمَا يُضْرَبُ لِوَاحِدٍ مِمَّنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 4، ص 24 (SanadKitab #12415, hlm. urut 3611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.