٣٢٨٠ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: ٥] " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، أنا أَبِي، أنا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ وَالَّذِي يُشْبِهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ لَا حَتْمًا، وَاحْتَجَّ بِآيَةِ الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ تَبَايُعٌ قَالَ: فَلَمَّا أَمَرَ إِذَا لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَبِالرَّهْنِ، ثُمَّ أَبَاحَ تَرْكَ الرَّهْنِ بِقَوْلِهِ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ، لَا فَرْضًا مِنْهُ يَعْصِي مَنْ ⦗١٤١⦘ تَرَكَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مَعْنَى هَذَا
Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 4, halaman 140
Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 4، ص 140 (SanadKitab #12415, hlm. urut 3981)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.