Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 177

  1. ٢٥ - كتاب الشهادات
  2. باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

٣٣٥٩ - قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «الدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ» أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، أنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْكُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ وَقَدْ رُوِّينَا الرُّخْصَةَ فِي الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ وَأَمَّا الْغِنَاءُ بِغَيْرِ عُودٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي الرَّجُلِ يُغَنِّي فَيَتَّخِذَ الْغِنَاءَ صِنَاعَتَهُ يُؤْتَى عَلَيْهِ، وَيَأْتِي لَهُ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، مَشْهُورًا بِهِ، مَعْرُوفًا أَوِ الْمَرْأَةِ: فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي يُشْبِهُ الْبَاطِلَ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى السَّفَهِ وَسَقَاطَةِ الْمُرُوءَةِ، وَمَنْ رَضِيَ هَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ ⦗١٧٨⦘ مُسْتَخِفًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَيِّنَ التَّحْرِيمِ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 4، ص 177 (SanadKitab #12415, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.