Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب من أوتر بسبع أو بتسع ثم لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة أو أوتر بسبع على هذا القياس

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا أَبُو قُدَامَةَ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، نا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا نَامَ وَضَعَ عِنْدَهُ سِوَاكَهُ»، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ: «وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ فَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّاسِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي السَّابِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ خُلُقًا أَحَبَّ ⦗٢٨٢⦘ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ النَّهَارِ وَمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ» وَهَذَا فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ الْوِتْرِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهَا عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 1، ص 281 (SanadKitab #12415, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.