Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Afkar Syarh Mukhtashar al-Manar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 48

  1. [أصول الشرع]

غيره، [والفرع ما يبتنى على غيره].

والمراد هنا الأدلة الشرعية لابتناء الأحكام عليها، والشرع بمعنى المشروع، والمراد به الأحكام المشروعة، والمراد من الحكم المحكوم به، وهو ما يثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما.

كأنه قال: أدلة الأحكام المشروعة:

(الكتاب) قدمه؛ لأنه أصل من كل وجه

(والسنة) أخَّرها عن الكتاب؛ لتوقف حجيتها عليه،

(وإجماع الأمة) أخره عنهما لتوقف حجيته عليهما،

(والقياس) أخره؛ لأنه فرعٌ بالنسبة إلى الأدلة المتقدمة؛ لأن حكمَه مستفادٌ منها في كلِّ حادثة، بعدما ثبتَ حجَّيتُه بالكتاب والسنة، بخلاف الإجماع، فإنه لا يتوقَّف في كلِّ حادثة على ما تقدَّمه.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، ص 48 (SanadKitab #124365, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.