Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Afkar Syarh Mukhtashar al-Manar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 123

  1. فصل: في العزيمة والرخصة

(٤) ... النقل

(ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة.

(وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى أنه ما يثاب على فعله فقط.

(ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد (والتطوع مثله): أي مثل النفل.

قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره.

(ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب).

[الرخصة]

(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال شيخنا (وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر).

قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:

Rujukan halaman ini: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، ص 123 (SanadKitab #124365, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.