Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 101

  1. كتاب الرهن

٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (١).

كتاب الرهن:

٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (٢).

٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (٣).

٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (٤).

٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (٥).

٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (٦). "١٥/ ب"

٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (٧).

٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 101 (Shamela #12445, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.