Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 106

  1. كتاب الإيجارات

كتاب الإيجارات:

٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١).

٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم.

٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل

عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣). "١٦/ ب"

٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤).

٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥).

٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦).

٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧).

٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 106 (Shamela #12445, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.