كتاب الوديعة:
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (١).
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (٢).
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (٣): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (٤).
الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (١).
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (٢).
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (٣): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (٤).
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 107 (Shamela #12445, hlm. urut 113)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.