Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 109

  1. كتاب الآبق

٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).

٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).

كتاب اللقيط:

٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).

٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).

٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).

٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).

٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).

٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).

كتاب الآبق:

٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 109 (Shamela #12445, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.