Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 112

  1. كتاب أمهات الأولاد

٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (١)، وابن جبير (٢)، فقالا: من رأس المال (٣).

٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (٤).

٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (٥)، فقال: لا يجوز ذلك (٦).

كتاب أُمهات الأولاد:

٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (٧).

٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 112 (Shamela #12445, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.