Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 118

  1. كتاب الحدود

٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).

٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).

٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).

٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).

٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).

٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).

٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).

٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).

٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 118 (Shamela #12445, hlm. urut 128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.