Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 120

  1. كتاب الحدود

٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١).

٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢).

٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣).

٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤).

٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥).

٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦).

٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧).

٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨).

٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 120 (Shamela #12445, hlm. urut 130)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.