Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijma' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 35

  1. كتاب الوضوء
  2. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:

١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (١).

١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (٢).

١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (٣).

١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٤).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 35 (SanadKitab #12445, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.