Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 62

  1. كتاب الجهاد

٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١).

٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢).

٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣).

كتاب الجهاد:

٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤).

٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥).

٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦).

٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧).

٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨).

٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 62 (Shamela #12445, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.