مراتب الإجماع
ابن حزم (w. 456 H) · الفقه العام
Mulai membaca 167 halaman
Data kitab
الكتاب : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : ٤٥٦هـ)
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الصفحات: ١٧٨
فائدة : أضيفت تعقبات ابن تيمية في كتابه (نقد مراتب الإجماع) في مواضعها من هامش هذه النسخة الإلكترونية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : ٤٥٦هـ)
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الصفحات: ١٧٨
فائدة : أضيفت تعقبات ابن تيمية في كتابه (نقد مراتب الإجماع) في مواضعها من هامش هذه النسخة الإلكترونية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Tentang kitab ini (nabdzah)
[مراتب الإجماع - ابن حزم]
قال المؤلف - رحمه الله:
«نجمع الْمسَائِل الَّتِي صَحَّ فِيهَا الإجماع ونفردها من الْمسَائِل الَّتِي وَقع فِيهَا الْخلاف بَين الْعلمَاء فَإِن الشَّيْء إذا ضم إلى شكله وَقرن بنظيره سهل حفظه وَأمكن طلبه وَقرب متناوله ووضح خطأ من خَالف الْحق بِهِ وَلم يتعن المختصمون فِي الْبَحْث عَن مَكَانَهُ»
وقد قسم المؤلف المسائل الفقهية إلى طرفان ووسط، فقال:
- فأحد الطَّرفَيْنِ هُوَ مَا اتفق جَمِيع الْعلمَاء على وُجُوبه أَو على تَحْرِيمه أَو على أَنه مُبَاح لَا حرَام وَلَا وَاجِب فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع اللَّازِم
- والطرف الثَّانِي هُوَ مَا اتّفق جَمِيع الْعلمَاء على أَن من فعله أَو اجتنبه فقد أدّى مَا عَلَيْهِ من فعل أَو اجْتِنَاب أَو لم يَأْثَم فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع المجازي عبارَة اشتققناها لكل صنف من صفته الْخَاصَّة بِهِ ليقرب بهَا التفاهم بَين الْمعلم والمتعلم والمناظرين على سَبِيل طلب الْحَقِيقَة إن شَاءَ الله وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه
- وَبَين هذَيْن الطَّرفَيْنِ أَشْيَاء قَالَ بعض الْعلمَاء هِيَ حرَام وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست حَرَامًا لَكِنَّهَا حَلَال وَقَالَ قوم مِنْهُم هِيَ وَاجِبَة وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست بواجبة لَكِنَّهَا مُبَاحَة وكرهها بَعضهم واستحبها بَعضهم فَهَذِهِ مسَائِل من الأحكام والعبادات لَا سَبِيل إلى وجود مُسَمّى الإجماع لَا فِي جوامعها وَلَا فِي أفرادها
قال المؤلف - رحمه الله:
«نجمع الْمسَائِل الَّتِي صَحَّ فِيهَا الإجماع ونفردها من الْمسَائِل الَّتِي وَقع فِيهَا الْخلاف بَين الْعلمَاء فَإِن الشَّيْء إذا ضم إلى شكله وَقرن بنظيره سهل حفظه وَأمكن طلبه وَقرب متناوله ووضح خطأ من خَالف الْحق بِهِ وَلم يتعن المختصمون فِي الْبَحْث عَن مَكَانَهُ»
وقد قسم المؤلف المسائل الفقهية إلى طرفان ووسط، فقال:
- فأحد الطَّرفَيْنِ هُوَ مَا اتفق جَمِيع الْعلمَاء على وُجُوبه أَو على تَحْرِيمه أَو على أَنه مُبَاح لَا حرَام وَلَا وَاجِب فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع اللَّازِم
- والطرف الثَّانِي هُوَ مَا اتّفق جَمِيع الْعلمَاء على أَن من فعله أَو اجتنبه فقد أدّى مَا عَلَيْهِ من فعل أَو اجْتِنَاب أَو لم يَأْثَم فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع المجازي عبارَة اشتققناها لكل صنف من صفته الْخَاصَّة بِهِ ليقرب بهَا التفاهم بَين الْمعلم والمتعلم والمناظرين على سَبِيل طلب الْحَقِيقَة إن شَاءَ الله وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه
- وَبَين هذَيْن الطَّرفَيْنِ أَشْيَاء قَالَ بعض الْعلمَاء هِيَ حرَام وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست حَرَامًا لَكِنَّهَا حَلَال وَقَالَ قوم مِنْهُم هِيَ وَاجِبَة وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست بواجبة لَكِنَّهَا مُبَاحَة وكرهها بَعضهم واستحبها بَعضهم فَهَذِهِ مسَائِل من الأحكام والعبادات لَا سَبِيل إلى وجود مُسَمّى الإجماع لَا فِي جوامعها وَلَا فِي أفرادها
Daftar isi
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- الركاز
- كتاب الصيام
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- كتاب الأقضية
- بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
- كتاب التفليس
- كتاب الحجر
- كتاب الغصب
- اللقطة والضالة
- الآبق
- المزارعة والمساقاة
- الاجارات
- اللقيط
- الصلح
- كتاب الرهن
- الاكراه
- الوديعة
- الوكالة
- الحوالة
- الكفالة
- كتاب النكاح
- الايلاء
- الطلاق والخلع
- الرجعة
- العدد
- الاستبراء
- بقية من العدد
- كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
- اللعان
- الظهار
- اختلاف الزوجين في متاع البيت
- كتاب البيوع
- الشفعة
- الشركة
- القراض
- القرض
- العارية
- احياء الموات
- النفح
- كتاب الفرائض
- كتاب الوصايا والاوصياء
- قسم الفيء والجهاد والسير
- الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
- كتاب الحدود
- الأشربة
- الدماء
- الديات ومن العقوبات
- الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
- السبق والرمي
- الأيمان والنذور
- العتق
- باب
- باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع
Sumber: al-Maktabah asy-Syamilah (no. 12446). Keberatan hak cipta? Hubungi kami.