Lewati ke konten

Kitab: Wasathiyyatul Islam wa Da'watuhu ilal Hiwar · Pengarang: عبد الرب نواب الدين

Baca halaman 50

  1. المبحث السابع نماذج من الحوار من القرآن الكريم والسنة الشريفة وسير الصحابة رضي الله عنهم
  2. حوار ابن عباس للخوارج

- قال: قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ، إلى قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وقال في المرأة وزوجها ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات البين أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم.

- قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم.

- قال: أخرجت من هذه؟ .

- قالوا: نعم.

- وأما قولكم: إنه قتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها إن قلتم نعم فقد كفرتم وإن زعمتم إنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله ﵎ يقول: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذه؟ .

- قالوا: اللهم نعم.

Rujukan halaman ini: وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار، ص 50 (SanadKitab #1248, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.