Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 1, halaman 305

  1. ٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية؟

٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية؟

قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟

قال: الأخ.

قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟

قال: لا بتةً.

وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟

قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم.

حدثنا أبو هشام (١)، نا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوَّج بنته وهي صغيرة برضاء منها، وأبى أولياؤها من المسلمين ذلك) (٢).

قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤًا كان

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 305 (SanadKitab #12527, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.