ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». (¬١)
وقد ذهب بعض أهل العلم أن الأيام البيض هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.
والصحيح المشهور هو القول الأول ذكر هذا النووي (¬٢) وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
وقد جاءت النصوص في الصحيحين وغيرها بصيام ثلاثة من كل شهر من غير تحديد بالأيام البيض، كما في حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام». (¬٣)
وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: «باب صيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة». (¬٤)
٤ - ستة أيام من شوال:
وقد ثبتت السنة بمشروعية صيامها لما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». (¬٥)
قال النووي في شرح الحديث: «فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي، وأحمد، وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك، وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، قالوا: