Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 313

  1. ومن كتاب العتق

ومن كتاب العتق

[٢٨٠] حديث ابن عمر ﵁: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ) (¬١)، ذهب الشافعي ﵀ ومالك وأحمد ﵀ إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه (¬٢).

وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته (¬٣).

[٢٨١] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية (¬٤)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة (¬٥)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره (¬٦)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي ﷺ وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 313 (SanadKitab #1260, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.