الإِبَاضِيَّةِ (¬١)، وَمَنْ رَأَى أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ لَا يُجْزِئُ، وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا.
وَمِنْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
* فِيهِ: حَدِيثُ سَعْدٍ بن أَبِي وَقَّاصٍ (¬٢)، وَحَدِيثُ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ (¬٣)، وَعَمْرِو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِي (¬٤).
اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ (¬٥).
وَقَالَتِ الخَوَارِجُ (¬٦): لَا يَجُوزُ أَصْلًا، لأَنَّ القُرْآنَ لَمْ يَرِدْ بِهِ.