صَنَعَ أَهْلُ البِدَعِ فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.
وَذَكَرَ ابن أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بن أُمَيَّةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ مُرْسَلٌ (¬١).
وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ذِكْرُ العِمَامَةِ (¬٢).
وَمِنْ بَابِ: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
* حَدِيثُ الْمُغِيرَة (¬٣).
قَوْلُهُ: (فَأَهْوَيتُ) أَيْ: قَصَدْتُ.
وفي الحَدِيثِ تَعْلِيمٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ السَّبَبَ الَّذِي يُبيحُ الْمَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ [وَهُوَ إِدْخَالُهُ لِرِجلَيْهِ] (¬٤) وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ.
فَإِنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا إِنْ