Lewati ke konten

Kitab: Ushul Madzhabisy Syi'ah al-Imamiyyah · Pengarang: ناصر القفاري

Baca Juz 2, halaman 807

  1. الجزء ٢
  2. الباب الثالث: أصولهم ومعتقداتهم (الأخرى) التي تفردوا بها
  3. الفصل الثالث: التقية
  4. مغالاتهم في أمر التقية

وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر" (١) .

ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل، قال ابن بطال: "وأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله" (٢) . ولكن التقية التي عند الشيعة خلاف ذلك، فهي عندهم ليست رخصة بل هي ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم، قال ابن بابويه: "اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة" (٣) .

قال الصادق: "لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا" (٤) .

بل نسبوا إلى النبي ﷺ أنه قال: "تارك التقية كتارك الصلاة" (٥) . ثم زادوا في درجة التقية فجعلوها "تسعة أعشار الدين".

ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له، جاء في أصول الكافي وغيره أن جعفر بن محمد قال: "إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له" (٦) .

وعدّوا ترك التقية ذنبًا لا يغفر على حد الشرك بالله، قالت أخبارهم: "يغفر الله للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك

Rujukan halaman ini: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -، ج 2، ص 807 (SanadKitab #12760, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.