Lewati ke konten

Kitab: Ushul Madzhabisy Syi'ah al-Imamiyyah · Pengarang: ناصر القفاري

Baca Juz 2, halaman 813

  1. الجزء ٢
  2. الباب الثالث: أصولهم ومعتقداتهم (الأخرى) التي تفردوا بها
  3. الفصل الثالث: التقية
  4. سبب غلوهم في التقية

رسول الله ﷺ أكد عليه بأن يخلل أصابعه، والشيعة تخالف سنة رسول الله ﷺ وهدي علي في ذلك، ولا تلتفت لمثل هذه الروايات، وإن جاءت في كتبها بروايات أئمة أهل البيت، ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكر في أمر هذه الروايات ودراستها، فلديهم هذه الحجة الجاهزة "التقية"، ولهذا قال الطوسي: "هذا خبر موافق للعامة (يعني أهل السنة) وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا ﵈ القول بالمسح على الرجلين، ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة، ورجال الزيدية، وما يختصون به لا يعمل به" (١) .

ثم ساق رواية أخرى عن أبي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل الرجلين وحملها على التقية (٢) .

وفي الأذان حمل ما لم يتفق ومذهب شيوخه على التقية (٣) .

وفي قسمة المواريث يقررون أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئًا (٤) . ولما يأتي عندهم نص عن الأئمة يخالف ذلك وهو حديث أبي يعفور عن أبي عبد الله قال: "سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئًا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئًا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت" (٥) .

قال الطوسي: "نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه" (٦) .

Rujukan halaman ini: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -، ج 2، ص 813 (SanadKitab #12760, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.