قلت (أ): وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف (١). والله أعلم.
فروع
أحدها: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ﷺ فهو موقوف (٢) وإن أضافه، فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله (٣) والجماهير.
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: هو موقوف. والصواب الأول، لأن ظاهره أنه ﷺ اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله، فإنه ﷺ لا يسكت عن منكر يطلع (٤) عليه.
Rujukan halaman ini:إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 159 (SanadKitab #127654, hlm. urut 156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.