واختلف (١) في اشتراط ثبوت اللقاء (١) بينهما، وفي اشتراط طول الصحبة. فمنهم من اشترط ثبوت اللقاء فحسب قاله أبو بكر الصيرفي (٢) وغيره.وقال أبو المظفر السمعاني (٣): يشترط طول الصحبة بينهما (٤).