هذا أن يكون عالمًا بما (أ) يحيل المعنى (١). ونوضح ذلك بمسائل (ب).
إحداها (ج): عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص عدلين (٢) عليها (٣)، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، كفى ذلك في عدالته. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في الأصول، وذكره الخطيب (٤) وغيره، وذلك كمالك والسفيانيين والأوزاعي (٥) والليث وابن المبارك والشافعي وأحمد ومن جرى مجراهم (٦).
Rujukan halaman ini:إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 276 (SanadKitab #127654, hlm. urut 273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.