السادسة: لا يجزي التعديل من غير تعيين المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة، أو نحو ذلك، لم يكتف به على المذهب الصحيح (١) الذي قطع به الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما (٢)، خلافًا لمن اكتفى (٣). فإن كان القايل عالمًا، أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه (٤) على ما اختاره بعض (٥) المحققين.
السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه (أ)، لم تجعل روايته عنه
Rujukan halaman ini:إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 289 (SanadKitab #127654, hlm. urut 286)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.