روايته (١) بالاتفاق (أ) (٢). واختلفوا فيه إذا لم يكفر. فمنهم من ردها (٣) مطلقًا لفسقه. ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها، إذا لم يكن (ب) ممن يستحل (٤)