فالخلاف (أ) فيه (١) أقوى وأكثر والجمهور (٢) من المحدثين (والفقهاء) (ب) وغيرهم على جواز الرواية بها (ج) ووجوب العمل (٢).
النوع الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم (٣)، كقوله: أجزت للمسلمين (د) أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني (٣)، وما أشبهه (هـ) ففيه خلاف (٣)