وقد أجاز أصحاب (أ) الشافعي (١) في الوقف القسم الثاني دون الأول.وأجاز أصحاب مالك وأبو حنيفة القسمين في الوقف (٢). وفعل الثاني في الإِجازة من المحدثين أبو بكر (٣) ابن أبي داود السجستاني (٤).