قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب عنها فجوزها، فقلت: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح (١) الإِجازة لمن لا يصح سماعه، فقال: يصح أن تجيز الغائب ولا يصح سماعه (٢).
النوع السادس (٣): إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز.
قال القاضي الحافظ عياض: لم أر من تكلم على هذا النوع من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه (٤). ثم حكى عن أبي (٥) الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه منع
Rujukan halaman ini:إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 385 (SanadKitab #127654, hlm. urut 382)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.