Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 112

  1. ٤ - كتاب الطهارة
  2. ٢٠ - باب ورود النجاسة على الماء وغيره

الغريب:

"النَّضْح": كالرش، و"الذَّنوُب" بالفتح: الدلو العظيمة، أو الملأى ماء، و"السَّجْل" مثله.

و"القَرْص": الغسل بأطراف الأصابع، أو القلع بالظفر ونحوه.

* * *

(٢٠) باب ورود النجاسة على الماء وغيره

وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري: في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يَمْتَشِطُونَ بها، ويَدَّهِنُونَ بها لا يرون به بأسًا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج (١).

١٣٥ - وعن ميمونة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ: سُئِلَ عن فأرة سقطت في

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 1، ص 112 (SanadKitab #127656, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.