الغريب:
"النَّضْح": كالرش، و"الذَّنوُب" بالفتح: الدلو العظيمة، أو الملأى ماء، و"السَّجْل" مثله.
و"القَرْص": الغسل بأطراف الأصابع، أو القلع بالظفر ونحوه.
* * *
(٢٠) باب ورود النجاسة على الماء وغيره
وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري: في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يَمْتَشِطُونَ بها، ويَدَّهِنُونَ بها لا يرون به بأسًا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج (١).
١٣٥ - وعن ميمونة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ: سُئِلَ عن فأرة سقطت في