(٢١) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (١)
١٣٨ - وعن عائشة، عن النبي ﷺ: "كل شراب أسكر (٢) فهو حرام".
* * *
(٢٢) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته
وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 1، ص 114 (SanadKitab #127656, hlm. urut 138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.