Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 186

  1. ٤١ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب النهي عن الشغار ونكاح المتعة

(١٤) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

٢٢٩٨ - عن الشعبي، عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُنْكَح المرأة على عمتها أو خالتها.

٢٢٩٩ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

وفي طريق آخر (١): قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.

* * *

(١٥) باب النهي عن الشِّغَار ونكاح المتعة

٢٣٠٠ - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الشِّغَار.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 186 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.