(١٤) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
٢٢٩٨ - عن الشعبي، عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُنْكَح المرأة على عمتها أو خالتها.
٢٢٩٩ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
وفي طريق آخر (١): قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
* * *
(١٥) باب النهي عن الشِّغَار ونكاح المتعة
٢٣٠٠ - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الشِّغَار.